الاثنين، 28 فبراير 2011

تولية المرأة القضاء بين الشريهة والقانون


بحـــــــث
                 فى تولية المرأة القضاء بين الشريعة والقانون
 

ـ القضـــــــــــــاء فى الإســــــــــــــلام  :
معنى القضاء : هو الأمر والفصل بين الناس فى الخصومات حسماً للتداعى وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاه من الكتاب والسنة وهو إلزام من اه الإلزام ــ وهو القضاء بحكم الشرع ـ وهو أيضاً تبيين الحكم والفصل فيه  ــ وقيل عنه أيضاً أنه أنشاء وإلزام وإطلاق والأصح من هذه هو قول بن رشد :
                             (  بأن القضاء هو الإخبار عن حكم شرعى على سبيل الإلزام  )
ـ والقضاء فى الإسلام ضرورة حكمية وهو من أعمال الطاعات والقاضى ينوب عن رئيس الدولة فى رفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها وكل ما يتعلق بمصالح الناس.
ـ والقضاء ليس بالسهال ولا باليسير ولا بالعلم ولا بالمعرفة لكن بالإجتهاد القوى وتوافر الشروط الخاصة به ويكفينا أن جميع علماؤناالسابقين كانوا يتخوفون منه ـ  والإمام أبى حنيفة رفض توليه القضاء وضرب بالسياط وسجن , والإمام الشافعى إمتنع عن القضاء لما استدعاه المأمونولذلك فالقضاء فهو أمر عظيم وخطر .
ولقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لأبى ذر الغفارى عندما سأله أن يستعمله قال (إنك ضعيف وإنها أمانة ).
ـ وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم / القضاه ثلاثة إثنان فى النار وواحد فى الجنه : رجل عرف الحق فقضى به فهو فى الجنه ورجل عرف الحق فلم يقضى به وجار فى الحكم فهو فى النار, ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو فى النار .
ـ والقاضى فى الإسلام لا بد أن يكون مرجعه الأساسى من القرآن الكريم فإن تجد فبسنة النبى صلى الله عليه وسلم فإن لم يجتهد رأيه ولا يأخذ برأى هذا أو ذاك أى أن يجتهد رأيه ولا آلو .
ـ  ولذلك لمن يتولى القضاء فى الإسلام لا بد أن تتوافر فيه شروط الصلاحية وهى :
الشرط الأول :
الإســــــــلام : يشترط فى القاضى أن يكون مسلماً لقوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) .
الشرط الثانى :   
 البلـــــــــوغ : يشترط فى القاضى أيكون بالغاً وأنه لا يجوز توليه الصبى القضاء ولو كان مميزاً ولو كان شديد الذكاء لأنه ناقص الأهليه .
الشرط الثالث :
الذكــــــــورة : أنه لا يجوز توليه المرأة القضاء فى أى نوع من أنواع القضايا سواء كانت قضايا أموال أم قصاص أم حدود ولو وليت المرأة القضاء كان من ولاها آثماً ولا ينفذ حكمها حتى ولو كان موافقاً للحق أو كان من الأمور التى تقبل فيها شهادتها .                    مع وجود إختلاف سنبينه لاحقاً .
الشرط الرابع :
العدالــــــــــة : يشترط فى القاضى العدالة الذاتية الشخصية وليس عدالة الحكم . ومن طعن عليه فى شرفه أو فى مسألة لا يكون عدلاً ـ ولا بد أن يكون القاضى على مروءة وهو أن ينأى بنفسه عن كل ما يمس كرامته وسمعته وكرامة الفئة التى ينتمى أليها ولا بد أن يتحلى بالصفات وبالأخلاق التى تطلبها منصبه .
الشرط الخامس :
السمـــــــــــع : فلا يسمح بتولى الأصم حتى ولو كان يسمع بالصياح .
الشرط السادس :
البصـــــــــــــــــــر : اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يتولى الأعمى مهما كان أمره حتى ولو كان عالماً .
الشرط السابع :
النطــــــــــــــــــــــق : كذلك اتفق العلماء على عدم جواز توليه الأخرس ولو كان يفهم بإشاره .
الشرط الثامن :
الإجتهـــــــــاد : يشترط فى القاضى / أن يتحقق فيه الطفاءه العلميه الكامله التى تؤهله لمعرفةالأحكام الشرعية التى تعرض عليه حتى تأمن أنه لن يقضى للناس على جهل .
واجتهاده/ يكون بأن يبذل وسعه فى إستنباط الأحكام من الأدلة المتاحة إليه على ضوء الكتاب والسنة وما سبق من حالات
وشرط إجتهاده/ بأن يكون عالماًبالآتى :
" بالقرآن والسنة وما يتعلق بالأحكام وأن يكون عالماً بلسان العرب ــ أقوال الصحابة وإجماعهم ورأيهم ــ عالماً بمسائل القياس والإستحسان .
وحيث أن مجال البحث فى مشروعيه المرأة القضاء بين الشريعة والقانون ــ وحيث أن شروط القاضى فى الإسلام  الذكورة فلقد دار جدلاً واسعاً بين فقهاء المسلمين فى مسألة توليه القضاء فلذا سيدور الشرح على شرط الذكورة فقط وتولية المرأة القضاء .
أراء العلماء فى تولية المرأة القضاء :
الـــــــــــرأى الأول :              "  الصحيح  "1
      ما يراه جمهور العلماء وفيهم جمهور المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية والشيعة الإمامية :
( أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء ولو ولاها الحاكم هذا المنصب يكون آثماً وتأثم هى أيضاً لرضاها بأمر لا يجوز . ولو حكمت فى أى قضية من القضايا سواء كانت من القضايا التى تصح فيها شهادتها فيها كالأموال والرضاع أو القضايا التى لا تصح شهادتها كالحدود والقصاص فلا ينفذ قضاءها مطلقاً  ).
فالذكورة عند الجمهور شرط للجواز والصحة
واستدل جمهور العلماء على ذلك بأدلة كثيرة :
الدليل الأول :    " من القرآن الكريم "
قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله .واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فأن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) " سورة النساء 32 "
ـ فلقد أفادت الآية الكريمة حصر القوامه فقط فى الرجل ولا يجوز أن تكون هناك فواق للمرأة على الرجل وهذا على القوامه فما بالنا بالقضاء وهو أعم وأشمل وبالتالى تولية القضاء للمرأة تتعارض مع الآيه الكريمة . وهذا يستلزم أن لا يجوز ولا يصح تولية المرأة القضاء وإلا لصح قوامتها على الرجال .
ـ وقال المفسر الكبيرابن كثيرفى تفسير هذه الآيه الكريمة : فى مصنفه " تفسير القرآن العظيم "
 " الرجل قيم على المرأة هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذ اعوجت والرجل أفضل من المرأة وهو خير منها ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ... ) .


ـ وقال أيضا العالم الجليل سيد قطب فى تفسير الآيه الكريمة فى كتابه ( فى ظلال القرآن ) :
" أن المرأة ذوت بخصائص الرقة والعطف وسرعة الإنفعال والإستجابة لمطالب الطفولة بغير وعى ولا سابق تفكير وهذه خصائص ليست سطحية بل هى غائرة فى التكوين العضوي والعصبي والنفسى للمرأة .......ولقد زود الرجل بخصائص الخشونة والصلابة وبطء الانفعال والاستجابة واستخدام الوعى والتفكير قبل الحركة وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامه وهو أولى ... وأنها مسائل خطيرة وأخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر أو أن تترك لهم يتخبطون فيها خبط عشواء )
ـ ويكفينا أن هذا التقسيم من الله عز وجل الذى خلق الذكر والأنثى وخلق فسوى فهو العالم الأعلم .
الدليل الثانى :        " من السنة النبوية"
من السنة النبوية  : روى البخارى ( عن أبى بكرة رضى الله عنهلأنه قال : نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . أيام الجمل . بعدما تأكدت أن الحق بأصحاب الجمل وأقاتل معهم : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى , قال " لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة ) .
ـ وزاد الترمذى على هذا الحديث فروى ( فلما قدمت عائشة البصرة: ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمنى الله تعالى به )
ووجه الدلالة هنا : إخبارنا الرسول الكريم أن القوم الذين يولون أمرهم إمرأة عليهم لم يفلحوا وعدم الفلاح ضرر والضرر مدفوع ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة .

الدليل الثالث :              "   الإجمـــــــــــــــــاع"
  أن الإجماع إنعقد فى مسألة قضاء المرأة على عدم جواز توليتها هذا المنصب وعدم صحة التولية فلا يعتد بخلاف من خالف الإجماع بعد ذلك لقوله تعالى :
  " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائت مصيرا "
الدليل الرابع                "  القيـــــــــــــــــاس "
أن المرأة لا يجوز لها أن تأم بالرجال فى الصلاة فأذا كان لا يجوز مطلقاً للمرأة أن تصبح إماما فى الصلاة على الرجال فكيف تتولى مسألة القضاء عليهم وهو  أعظم وأخطر لدرجة أن العلماء اتفقوا على أنه تجوز إمامة الفاسق على أن تكون المرأة إماما .
الدليل الخامس :                     "حرمة الإختلاط "
القاضى يحضر محافل الخصوم والرجال فهو محتاج إلى مخالتطهم والمرأة مأمورة أم تقرن فى بيتها فهى ليست أهلاً للخوض فى معترك الرجال .
الدليل السادس :      " القضاء يحتاج إلى كمال الرأى وتمام العقل والفطنة "
ـ وقد نبه الله تعالى على  مسألة نسيان المرأة فقوله تعالى فى مقام الشهادة ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )
ـ ولقد تبين بالعلم الحديث أن المرأة أكثر نسياناً من الرجل وأن تركيبها الجسدى والعضوى هو السبب فى ذلك وأن ما يعتريها من أمور الحمل والولاده والحيض والنفاس وما إلى ذلك يؤثر عليها بدرجه شديده جداً لدرجة أنها تكون فى حالة مزاجية سيئه جداً وتتعصب لأسباب تافهه على \إثرها تتخذ أسرع القرارات ويسها التأثير عليها والإنخداع إلى المظهر .
الدليل السابع :
أنه لو كانت المرأة تصلح لقضاء لثبت توليها هذا المنصب فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .أو عصر الخلفاء الراشدين ولم ينقل هذا فى أى ولايه أو بلد أو حتى قرية أن توليت المرأة القضاء .
ـ إلى هنا إنتهت جمهور العلماء من المسلمين من الأئمة والفقهاء والشافعين والمالكين والحنابلة كلهم وزفر من الحنفيين وغيرهم

               ....................................................................................................

الرأى الثــــــــــانى :
                       أيضاً  : منع تولى المرأه القضاء . ولكن بتفصيل :
ـ الأحناف : يرى الأحناف أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء . ولو وليت وحكمت فى بعض القضايا فأنها تأثم ويأثم من ولاها ولا ينفذ قضاءها فى قضايا الحدود والقصاص .
            وإنما أجازوا أن ينفذ قضاءها لو وليت فى الأمور التى تصح فيها شهادتها مثل الرضاع والولاد والأموال .

الدليل الوحيد لهم :  هو أنه يجوز للمرأة الشهادة فى أمور معينة مثل الرضاع والحمل والأموال فكذلك يجوز لها أن تحكم وتقضى فى مثل هذه الأمور ولو وليت .
والرد عليهم : بجميع الأدلة التى ساقها جمهور العلماء من الرأى الأول .

         ..........................................................................................................
الرأى الثـــــــالث :               المجــــــــــوزين
                      الحسن البصرى وابن حزم الظاهرى ــ وما يراه محمد بن جرير الطبرى.
أنه يجوز تولية المرأة القضاء . وينفذ قضاؤها فى كل ما تصح فيه شهادتها واختلفوا فى الأمر التى تصح فيه شهادتها .
الدليل الأول :
( دليل عقلى  )  ـ أن الأصل هو كل من تكون عنده مقدرة الفصل فى لقضايا يكون حكمه جائزاً  وهذا هو أصل عام وقاعدة كلية :   وكانت الرد عليهم بأدلة الجمهور السابقين .
الدليل الثانى :
هو أنه روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه / قد ولى إمرأة كانت تدعى أم الشفاء ولاية الحسبة على السوق فبذلك يجوز للمرأة القضاء قياساً على الحسبة على أساس أن كلاً من الحسبة والقضاء ولاية عامه فالحسبة هى أمر بمعروف ونهى عن منكر .
وكان الرد على هذا الدليل كالتالى :
ـ أن هذا الأثر لم يثبت من جميع العلماء بل إختلفوا فيه .
ـ أن فعل عمر بن الخطاب ليس حجة ولا حجة لكلام إحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً
ـ أن ابن حزم الظاهرى ــ نفسه وهو أحد المجوزين لتولية المرأة القضاء . يرى أن المرأة لا تَزوج نفسها ولا تَزوج غيرها فكيف يجيز لها القضاء الذى به تستطيع أن تَزوج غيرها وتطبقه وينفذ رأيها على الرجال قبل النساء .
وبعد هذه الأدلة التى سقناها ورأى الشرع والدين الإسلامى الذى أفتى به علماء المسلمين وما ساقوه من أدله فى الكتاب والسنة وباقى الأدلة .
فخلاصة رأى علماء المسلمين وهو الرأى الراجح :
  لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء والفصل بين الناس فى الخصومات مطلقاً ولا ينفذ رأيها ويأثم من ولاها .
                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد سرد شروط الصلاحية واتفاق العلماء لا  بد من تبين الاتى :
ـ مسئولية تولية القاضى  :
تقع مسئولية تولية القاضى على عاتق رئيس الدولة وهى من الفروض العينية .
ولا بد أن يختارالأفضل والأكفأ فقط ولا يستعمل ولا يختار على أى أساس آخر ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فلقد روى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من تولى من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين ) .
ـ ما هى صفات القاضى :
صفات القاضى التى من الصعب أن توجد فى المرأه يصورها الخليفه عمر بن عبد العزيز :
" إذا كان فى القاضى خمس خصال فقد كمل. علم بما كان قبله . ونزهة من الطمع . حلم على الخصم . واقتداء بالأئمة ومشاركة أهل العلم والرأى "
ـ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه. لا بد من خمس خصال فى القاضى : ( عفيف , حليم ,عالم بما كان قبله ,يستشير ذوى الألباب ,لا يخاف فى الله لوئمة لائم )
ولعل أبرز الخصائص التى افق عليها :
ـ العفة والورع : بأن يكون نزيهاً عن المطامع الدنيه وعن المطامع الرديه شديداً قوياً فى ذات الله متيقظاً متخوفاً من شرط الله .
ـ الفطنة واليقظة : بجودة الزهن والقريحة . ووحدة العقل والخاطر . وقوة الإدراك وكثرة التحرر وصفاء الفكر وسلامته.
ـ الحلم والصبر والأناه : لأن القاضى يحتاج إلى مصالحة الخصوم والرفعة لهم وبث الطمأنينة فى نفوسهم ولكن فى شدة من غير عنف ولين من غير ضعف حتى لا تنقلب الفضيله إلى رذيله .
وبعد كل هذا وكل هذه الشروط والصفات والصلاحيات فأننى أعتقد بأن المرأة أبعد ما تكون عن أن تتولى القضاء ولو أتيحت لنا الفرصة لبينا الإحصائيات التى تدل على أن عمل المرأة فى الجهاز الحكومى يصيبه بالشلل التام وليس فيه إنجاز .

                                     ..................................................................

                                           القضــــــــــــــــاء فى القـــــانون
                                                     
 تولية القضاء فى القانون المصرى :
عندما صدر قانون استقلال القضاء رقم 66لسنة 1943 فى العاشر من يوليو1943 وضع شروط محدده لإختيار القضاه وتعينهم . ثم أدخل عدة تعديلات على بعض الشروط الخاصة برؤساء المحاكم الإبتدائية بالقانون 66لسنة 1943 بشأن أعضاء القضاء النيابة . ثم تتابعت التعديلات بدءاً من القانون 147 لسنة 1949 بشأن تنظيم القضاء والمرسوم بقانون 188 لسنة 1952 بشأن إستقلال القضاء فى 56 لسنة لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية والقانون 43 لسنة 1965 وانتهاءاً بالقانون 46 لسنة 1972 الذى أدركته التعديلات بالقانون 49 لسنة 1973 و 175 لسنة 1976 و35 لسنة 1984 .

ـ والشروط الواجب توافرها فى القاضى على الوجه المعمول به فكانت على الآتى :
تعيين القضاه فى ظل القانون 46 لسنة 1973 :
نصت المادة 38 من القانون 46 لسنة 1972 نجد أنه إشترطت فيمن يتولى القضاء الشروط الآتية :

الشرط الأول :
أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ـ وكامل لأهلية المدنية وإذا كان الحاصل على الحنسية متجنساً لها فلا بد من مرور خمس سنوات على الأقل من تارريخ إكتسابه لهذه الجنسية .
الشرط الثانى :
ألا يقل سنه عن ثلاثين عاماً إذا كان التعيين بالمحاكم الإبتدائية ـ وعن ثمانية وثلاثين إذا كان التعيين بمحاكم الإستئناف وعن ثلاثة وأربعين إذا كان التعيين بمحكمة النقض .
الشرط الثالث :
أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو شهاده معادلة لها .
ـ وقد جرى الأمرفى مصر على أنه :يكفى للتعيين فى وظائف القضاء حصول المتفوقين من كليات الحقوق على درجة الليسانس ويتم تعينهم بدء من وظيفة معاونى النيابة ثم يتدرجون فى النيابة ثم يختارون بطريقه الترقية للعمل كقضاه على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش القضائى ـ ويختار ربع عدد الوظائف الخاليه على الأقل من بين المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة ...
الشرط الرابع :
ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب بأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليع إعتباره .
الشر الخامس :
ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
وهذان الشرطان يتعلقان بالأهليه والإعتبار فإن كان هذان الشرطان لا من توافرهم فيمن يتولى وظيفة عامة فمن باب أولى فيمن يتولى القضاء .
ـ وتقدير أمر المخل بالشرف وتقديرحسن السمعه من عدمه متروك للسلطة التى تتولى مهمة تعيين القضاء تحت رقابة السلطة القضائية .
الشرط السادس :
أن يكون على كفاءة وخبرة فى العمل القانونى .
وقد أورد هذا القانون فى المواد 39, 40 .41 . 42 مواصفات الخبره المحدده مقسمة ألى فئتان :
فئة أ  وفئة ب من المحاكم الأبتدائية ومن رؤسائهم ومن المستشارين بمحكمة الأستئناف إلى مستشار بمحكمة النقض .

ـ ثم اشترط القانون اشتراطات خاصة لبعض الوظائف :
منها المادة 44 من ذات القانون على يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه . ومنها هذا القانون بعد تعديله ‘لى 53 لسنة 1994 بشأن رئيس محكمة النقض ونوابهم وهذا ليس مجال البحث فنعفى نفسنا منه منعاً للتشتت .
ويكفى أن ننوه إلى أن أغلب الوظائف من رئيس محكمة النقض والنائب العام ورؤساء محاكم الأستئناف والمحامين العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية .

ـ بالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الدولة المصرى :
فجاءت المادة 73 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ثم عدلت بالقانون 136 لسنة 1984 على شروط وهى :
1ـ أن يكون مصرياً                حاصلاً على ليسانس الحقوق         أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
ألا يكون محكموماً عليه بحكم من مجالس التأديب       أن يكون حاصلاً على دبلوم من دبلومات الدراسات العليا
ألا يكون متزوجاً بأجنبيه ومه ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية .
ألا يقل سن من يعينه مستشار بهذه المحاكم عن ثمان وثلاثين ولا يقل سن من يعين بالمحاكم الأدارية والتأدبية عن ثلاثين سنه  ...

                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*** بالنسبة لتعيين المرأة فى سلك القضاء :
لا شك بأن المرأة حالياً تشغل حيزاً كبيراً فى الجهاز الحكومى بكافة أشكاله وبكافة مهنه ولكن القضاء مختلف ومغاير تماماً لأى وظيفة فهو ليس وظيفة بقدر أنها مهمة شاقة وقبل أ نتعرض لمواصفات القاضى الخاصة على السن القضاء أنفسهم . نبدى رأى القانون المصرى أولاً ثم نتدرج لذلك :
ـ موقف القانون المصرى من تولية المرأة القضاء :
لم تحظر قوانين السلطة القضائية المتعاقبة إشتغال المرأة بالقضاء ولم تفرق فى صدد الشروط التى يلزم توافرها فيمن يتولى القضاء بين الرجال والنساء بل جاءت النصوص عامه ومطلقه فى هذا الصدد ولم تشترط أى مادة أو أى قانون شرط الذكورة فى تولية القضاء .
ـ وبإنزال الضوء أكثر على المادة 38 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نجدها شرطت شرط أن يكون مصرياً وهذا الشرط ينسحب وينطبق على جميع المصريين دون تمييز فى الجنس إذ لا يهم بعد ذلك إن كان المصرى رجلاً أو إمرأة .
ومثل هذا النص وارد فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ولم يثر أى شك فى شموله الرجال والنساء .   وهذا هو خلاصة القول .                  ( استقلال القضاء : محمد كامل عيد ص 152)
ـ العرف والتقاليد القضائية تحظر على المرأة تولى القضاء :
وهذا ليس له سند من القانون وقد جاء الفقه المصرى ليقول بأن حرمان المرأة من تولى القضاء أمر غريب جداً وقد دلل على ذلك بالاتى :
ونحن نقول // لا غرب من ذلك إن هذا الدليل وهذا النص معطل وغير معمول به وغير مأخوذ به مطلقاً .
                                                     وبهــــــــــذا
فإن التقليد الذى تنتهجه وزارة العدل فى عدم تعيين المرأة فى مناصب القضاء لا يستند إلى أى أساس من القانون فضلاً عن مخالفته للدستور . ألا أنه موافق لمقتضى الشرع .
بالنسبة إلى أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء إنسياقاً مع الشريعة الإسلامية وهى مصدر رئيسى للتشريع والشريعة الأسلامية بجمهور العلماء قد بينوا وأوضحوا بالأدلة التى ساقوها على حرمة تولى المرأة القضاء فلا بد من اتباع ذلك ليكون الفلاح نصيبنا .

ـ وأما مسألة خروج المرأة للعمل :
هى لا بد أن تكون بالدافع الأقتصادى البحت فمثلاً لا يكون هناك بطالة فى الدولة للشباب خريجى الكليات والمعاهد وتعين المرأة فى وظائف بدلاً منهم ومثلاً إذا كان هناك وفر شديد من رجال القضاء فلماذا نستغنى عنهم ونعين المرأة


ــ بعض من إتجاهات أساتذة وشيوخ القانون :
**المستشار / حافظ سابق نائب عام سابق :  مقاله  " أنه لا بد من توافر صفات أخلاقية ومواهب عقلية ونفسية فى رجل القضاء وهى : الأستقامة ـ النزاهة ـ الأستقلال ـ سعة الصدر ـ هادى الفكر ـ رزيناً متواضعاً ـ ألا يكون عابس الوجه قلقاً مضجراً ـ لديه ذكاء ـ وسعة إدراك وقوة ملاحظة ـ القدرة على الأصغاء ـ القدرة على التحكم فى مقاومة الأهواء ـ وإصلاح ذات النفس " .

** المستشار / محمد وجدى عبد الصمد : رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاه الأسبق :
أن رجل القضاء لا بد أن يكون مستقلاً فى رأيه ـ لديه القدرة على تنكب المؤثرات التى تحيط به أو تخرج من باطن نفسه لديه سعة إدراك ، ذوفقه بلعلم وأحوال النفس والتحليل.والإلمام بأحوال الطبقات وأن يكون لديه القدرة أن تضع نفسه موضع الغير والإحتشاد للإصغاء .
وتك المواصفات بعيده كل البعد عن توافرها لمرأ إلا ما رحم ربى .

** الدكتور : محمد كامل عبيد :
رأى أنه يسير مع جمهور الفقه الإسلامى فيما ذهب إليه بأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء .

                                                    
                                    خاتمـــــــــــــــــة

أن الله سبحانه وتعالى خالقنا وخالق الذكر والأنثى وهو أعلم بخلقه من غيره وهو الذى وضع للرجل صفاتهوفى المرأة صفاتها وجعل الرجل قيم على المرأة فلماذا نحن نريد السير فيما يخالف ما وضعه الله لنا وهل نريد أن نضل ونشقى ولقد قال رسولنا الكريم الذى لا ينطق عن الهوى بأنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة لماذا نحن نريد أن نجر على أنفسنا عدم الفلاح .
وبعدما بينا رفض الشريعة الإسلامية تولية المرأة القضاه . وبعدما بينا أن القانون المصرى لم يحظر على المرأة تولية القضاء وإنما هنك عرف وتقليد يمنعها من تولى القضاء .
نهيب برجال القضاء ورجال الدولة المسئولين عن التعيين فى وظائف القضاء أن لا تقلد إمرأة القضاء أبداً لأننا سنسير فى الطريق المخالف للشرع ولن نفلح إلا بإتباع أمر الله .
                                                                والله الموفق والمستعان ,,,,,
                    
معد البحث : محمد الحسين سلامة ـ المحامى ببورسعيد
هاتف خلوى : 0101277792  emil : m_alhosseny@yahoo.com